بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم من صلى بالنجاسة وهو لا يعلم - س: ما الحكم إذا كان الشخص يعلم بالنجاسة ولم يذكرها إلا بعد نهاية الصلاة؟.
ج: إذا كان على بدن الإنسان أو ثوبه نجاسة فنسي ذلك ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة؛ لعموم قوله سبحانه: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (سورة البقرة:286)، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : (( قد فعلت ))، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض صلواته صلى في نعليه فأتاه جبرائيل فأخبره أن بهما خبثًا فخلعهما، ولم يعد أول صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: (( إذا أتى أحدكم الصلاة فليقلب نعليه، فإن وجد بهما أذى فليزله ثم ليصل فيهما )) أخرجه أحمد والدارمي، فدل ذلك على أن المصلي إذا لم يعلم بالنجاسة في ثوبه أو نعله أو في مصلاه إلا بعد الصلاة ، أو لم يذكر ذلك إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة، بخلاف الحدث، فإنه إذا صلى وهو محدث ناسيًا، فإن صلاته غير صحيحة، وعليه أن يعيدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق على صحته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) في صحيحه، والله ولي التوفيق. (مجموع29/107).
حكم الاكتفاء في الاستجمار بالمناديل ونحوها - س: من عجزك عن الاستنجاء بالماء من أجل المرض ماذا يصنع؟.
ج: يكفيك التنظف بالاستجمار بالمناديل الطاهرة وشبهها كالحجر واللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول الأذى من القبل والدبر ، ولا يكفي أقل من ثلاث مرات، فإن لم تكف وجبت الزيادة عن الثلاث حتى ينقى الدبر والقبل من الأذى ، ويكفي ذلك عن الماء، شفاك الله والمسلمين من كل سوء .(مجموع29/14).