بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمامة المسافر بالمقيم والعكس - س: إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي الظهر جماعة ووجد شخصًا قد أدى صلاة الظهر، وهو مقيم، فهل يصلي المقيم مع المسافر، وهل يقصر معه الصلاة أو يتمها ؟.
ج: إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته، فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين؛لأنها في حقه نافلة، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء، فإنه يصلي أربعًا وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين، أما إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعًا، فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعًا في أصح قولي العلماء، لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعًا ويصلي مع أصحابه ركعتين فقال: هكذا السنة. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)) متفق على صحته.(مجموع12/259).
مقدار المدة والمسافة التي يجوز فيها الجمع والقصر - س: ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر؟ .
ج: جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي، وذلك يقارب 80 كيلو؛ لأن هذه المسافة تعتبر سفرًا عرفا بخلاف ما دونها، ويرى الجمهور أيضًا أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان، وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر؛ لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة، ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل، أما إقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يومًا عام الفتح وعشرين يومًا في تبوك، فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة، وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول، هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح، وفي تبوك عام غزوة تبوك احتياطًا للدين وعملًا بالأصل، وهو وجوب الصلاة أربعًا في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء، أما إن لم يجمع إقامة؛ بل لا يدري متى يرتحل، فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه. والله ولي التوفيق.(مجموع12/270).