بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم صلاة المنفرد خلف الصف - س: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟.
ج: لا تصح لأمور ثلاثة: أولها: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) رواه الإمام أحمد ولم يفصل. ثانيها: أنه صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد ولم يستفصل منه هل وجد أحدا أم لم يجد، ولو كان معذورا عند عدم وجود من يصف معه لاستفصله، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم. ثالثها: أن في ذلك سدا لذريعة التساهل بالصلاة خلف الصف منفردا بدعوى أنه لم يجد فرجة في الصف، والغالب أنه لو لم يستعجل لوجد فرجة في الصف أو تمكن من الوقوف عن يمين الإمام. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.(مجموع12/219).