الإهداءات



المنتدى الــعـام يختص بالمواضيع العامه , كل موضوع ليس له قسم مخصص به يوضع هنا

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 09-04-2009, 03:23 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المشرف
الرتبة:

الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الروني

البيانات
التسجيل: Dec 2008
العضوية: 264
المشاركات: 2,093
بمعدل : 0.36 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الروني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : المنتدى الــعـام
افتراضي هذا هو الدستور

الباب الأول: اسس الدولة

الفصل الأول: الاسس السياسية

المــادة(1):
الجمهورية اليمنية دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزا ولا يجوز التنازل عن اي جزء منها والشعب اليمني جزء من الامة العربية والاسلامية .

المــادة(2):
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية

المــادة(3):
الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات

المــادة(4):
الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء و الانتخابات العامة كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة

المــادة(5):
يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا وينظم القانون الاحكام و الاجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات و الاحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة او المال العام لمصلحة خاصة بحزب او تنظيم سياسي معين

المــادة(6):

تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامةتؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة .

الفصل الثاني: الاسس الاقتصادية

المــادة(7):

يقوم الاقتصاد الوطني على اساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:ـ
ا- العدالة الاجتماعية الاسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة الى تنمية الانتاج و تطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع .
ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات .
ج- حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس الا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون)

المــادة(8):

الثروات الطبيعية بجميع انواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الارض اوفوقها او في المياه الاقليمية او الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامةالثروات الطبيعية بجميع انواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الارض او فوقها او في المياه الاقليمية او الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة

المــادة(9):

تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على اساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الامثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي اطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني

المــادة(10):

ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيرالسلع الاساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الاموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانونترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين و المستهلكين وتوفير السلع الاساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الاموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون

المــادة(11):

ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين

المــادة(12):

يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنينيراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين

المــادة(13):

أ- انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة الا بقانون .
ب- انشاء الرسوم وجبايتها واوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يكون الا بقانون

المــادة(14):

تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها

المــادة(15):

يحدد القانون القواعد الاساسية لجباية الاموال العامة واجراءات صرفها

المــادة(16):

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او كفالتها او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق من خزانة الدولة في سنة او سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس النواب

المــادة(17):

يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة

المــادة(18):

عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم الا بقانون ويجوز ان يبين القانون الحالات محدودة الاهمية التي يتم منح الامتيازات بشانها وفقا للقواعد والاجراءات التي يتظمنها ويبين القانون احوال وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا في الاموال العامة

المــادة(19):
للاموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع افراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها او عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون

المــادة(20):
المصادرة العامة للاموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي

المــادة(21):
تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا للقانون

المــادة(22):
للاوقاف حرمتها وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق اهدافها ومقاصدها الشرعية

المــادة(23):

حق الارث مكفول وفقا للشريعة الاسلامية ويصدر به قانون

الفصل الثالث: الاسس الاجتماعية والثقافية

المــادة(24):
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك .

المــادة(25):
يقوم المجتمع اليمني على اساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون .

المــادة(26):
الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي اواصرها .

المــادة(27):
تكفل الدولـة حرية البحث العلمي والانجازات الادبية والفنية والثقافية المتفقة وروح واهداف الدسـتور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون كما تشجع الاختراعات العلمية والفنيةوالابداع الفني وتحمي الدولـة نتائجها .

المــادة(28):
الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها ويستهدف الموظفـون القائمـون بها في ادائهم لا عمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخـدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها .

المــادة(29):
العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض اي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل اجرعادل وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال واصحاب العمل .

المــادة(30):
تحمي الدولة الامومة والطفولة وترعى النشء والشباب .

المــادة(31):
النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون .

المــادة(32):
التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية اركان اساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها .

المــادة(33):
تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة .

المــادة(34):
على الدولة وجميع افراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشئات التاريخية وكل عبث بها او عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع ويعاقب كل من ينتهكها او يبيعها وفقا للقانون .

المــادة(35):
حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن .

الفصل الرابع: اسس الدفاع الوطني

المــادة(36):
الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والامن واية قوات اخرى . وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة اراضيها وامنها ولا يجوز لاي هيئة او فرد او جماعة او تنظيم او حزب سياسي انشاء قوات او تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية لاي غرض كان وتحت اي مسمى ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتاديب في القوات المسلحة والشرطة والامن .

المــادة(37):
تنظم التعبئة العامة بقانون ويعلنها رئيس الجمهـورية بعد موافقة مجلـس النواب .

المــادة(38):
ينشامجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظرفي الشـئون الخـاصة بوسـائل تامين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الاخرى .

المــادة(39):
الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمانينة والامن وتعمل على حفظ النظام والامن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من اوامر كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين في القانون .

المــادة(40):
يحظر تسخير القوات المسلحة والامن والشرطة واية قوات اخرى لصـالح حزب او فرد او جماعة ويجب صيانتها عن كل صـور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقيةوالقبلية وذلك ضمانا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الامثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقا للقانون .

الباب الثاني: حقوق وواجبات المواطنين الاساسية

المــادة(41):
المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة .

المــادة(42):
لكـل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و تكفل الدولة حرية الفـكر والاعراب عن الراي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون .

المــادة(43):
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراي في الاستفتاء وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق .

المــادة(44):
ينظم القانون الجنسية اليمنية ولا يجوز اسقاطها عن يمني اطلاقا ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها الا وفقا للقانون .

المــادة(45):
لا يجوز تسليم اي مواطن يمني الى سلطة اجنبية .

المــادة(46):
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

المــادة(47):
المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شــرعي او قانوني وكل متهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز ســن قانون يعاقب على اي افعال باثر رجعي لصدوره .

المــادة(48):
أ - تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وامنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة .
ب- لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بامر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامـة وفقاً لاحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه الا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات، وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء باية اقوال الا بحضور محاميه،ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن .
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او الافراج عنه، وفي كل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجـز لاكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي .
د- عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز، فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر .
هـ- يحدد القانون عقاب من يخالف احكام اي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او الاحتجاز او السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها او يامر بها او يشارك فيها .

المــادة(49):
حق الدفاع اصالة او وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وامام جميع المحاكم وفقا لاحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغيرالقادرين وفقا للقانون .

المــادة(50):
لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون .

المــادة(51):
يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة .

المــادة(52):
للمساكن ودورالعبادة ودورالعلم حرمة ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها الا في الحالات التي يبينها القانون .

المــادة(53):
حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولايجوزمراقبتها او تفتيشها او افشاء سريتها او تاخيرها او مصادرتها الا في الحالات التي يبينها القانون وبامر قضائي .

المــادة(54):
التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقا للقانون بانشاء مختلف المدارس و المؤسسات الثقافية والتربوية والتعليم في المرحلة الاساسية الزامي وتعمل الدولة على محو الامية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفرله التربية الدينية والعقليةوالبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات .

المــادة(55):
الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بانشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين .

المــادة(56):
تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لاسر الشهداء وفقا للقانون .

المــادة(57):
حرية التنقل من مكان الى آخر في الاراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقييدها الا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات امن وسلامة المواطنين وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن الاراضي اليمنية او منعة من العودة اليها

المــادة(58):
للمواطنين في عموم الجمهورية ـ بما لا يتعارض مع نصوص الدستورـ الحق في تنظيم انفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم اهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية .

المــادة(59):
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

المــادة(60):
الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس والخدمة العسكرية شرف وخدمة الدفاع الوطني ينظمها القانون .

المــادة(61):
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد باحكامها واجب على كل مواطن .

الباب الثالث: تنظيم سلطات الدولة

الفصل الأول: السلطة التشريعية(مجلس النواب)

المــادة(62):
مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس الرقابة على اعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور .

المــادة(63):
يتالف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية الى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة (5 %) زيادة او نقصانا وينتخب عن كل دائرة عضو واحد .

المــادة(64):
1- يشترط في الناخب الشرطان الآتيان:ـ
ا- ان يكون يمنيا .
ب- ان لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما .
2- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية:ـ
ا- ان يكون يمنيا .
ب- ان لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما .
ج- ان يكون مجيدا للقراءة والكتابة .
د- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .

المــادة(65):
مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدا من تاريخ اول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل فاذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشرسلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد .

المــادة(66):
مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء وتحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة .

المــادة(67):
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجانه واصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية ولا يجوز ان تتضمن اللائحة نصوصا مخالفة لاحكام الدستور او معدلة لها ويكون صدور اللائحة وتعديلها بقانون .

المــادة(68):
يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية اعضائه ويجب احالة الطعن الى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالراي الذي انتهت اليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر من مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضاء المجلس ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى المحكمة .

المــادة(69):
لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والامن داخل ابنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص ياتمرون بامره ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابواب الا بطلب من رئيس المجلس .

المــادة(70):
يعقد مجلس النواب اول اجتماع له خلال اسبوعين على الاكثر من اعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية فان لم يُدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين .

المــادة(71):
ينتخب مجلس النواب في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيسا وثلاثة نواب للرئيس يكونون جميعا هيئة رئاسة المجلس ويراس المجلس اثناء انتخاب رئيس المجلس اكبر الاعضاء سنًا وتحدد اللائحة الداخلية اجراءات انتخاب هيئة رئاسة المجلس ومدتها واختصاصاتها الاخرى ويكون للمجلس امانة عامة يراسها امين عام وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الاحكام المتعلقة بتشكيلها والاحكام الاخرى المتصلة بها .

المــادة(72):
يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور اكثر من نصف اعضائه مع استبعاد الاعضاء الذين اعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين الا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس اغلبية خاصة وعند تساوي الاصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة وتكون له اولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد اخرى.

المــادة(73):
جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه او رئيس الجمهورية او الحكومة او عشرين عضوا من اعضائه على الاقل ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسات علنية او سرية.

المــادة(74):
يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها ويدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية او بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها او بطلب خطي من ثلث اعضاء المجلس ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الاخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المــادة(75):
عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد او شرط

المــادة(76):
يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية امام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية .

المــادة(77):
يتقاضى رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة وبقية اعضاء المجلس مكافاة عادلة يحددها القانون ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافاة المذكورة اذا كانوا اعضاء في مجلس النواب .

المــادة(78):
اذا خلا مكان عضو من اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له خلال ستين يوما من تاريخ اعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس .

المــادة(79):
لا يجوز لعضو مجلس النواب ان يتدخل في الاعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية .

المــادة(80):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي او اي وظيفة عامة ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء .












عرض البوم صور الروني  
قديم 12-04-2009, 12:00 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ذهبي
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الفاطمي

البيانات
التسجيل: Oct 2008
العضوية: 40
المشاركات: 2,199
بمعدل : 0.37 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الفاطمي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الروني المنتدى : المنتدى الــعـام
افتراضي

حياك الله اخي الروني وشكراا على طرح الدستور لكنه دستور على ورق فقط ؟؟


المــادة(41):
المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة .



ماهذه المادة ندور لها دوره هههههههههههه لكن تطبيقها صعب ومستحيل ومحال ههههههه

الله يعين اهل اليمن على العدالة في الدستور












توقيع :



----من مواضيعي ---

وثائق تاريخية قديمة ..... تحكي تاريخنا
من تراث المصعبين .... تراثنا المدفون ماضينا وحاضرنا
شيوخ المصعبين في سطور تاريخية

عرض البوم صور الفاطمي  
قديم 12-04-2009, 12:27 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ملكي
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية مستشـ الحب ـار

البيانات
التسجيل: Sep 2008
العضوية: 22
الدولة: مستشفى الحب
المشاركات: 4,286
بمعدل : 0.73 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
مستشـ الحب ـار غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الروني المنتدى : المنتدى الــعـام
افتراضي

تسلم على الموضوع الرائع
والمواطنون متساوون م س ت ح ي ل لكن ربك بايعيين












توقيع :

دفنـوك حيـاً فهــل علمــتَ يا قلبــي
فأبلـغ عزائــى لكـل قلـوب موتانــا
قل لهم إن الحيــاة أضحـت مزحـــةً
والقلوبُ تُباع بخساً وقد تُبــاع مجانا
وإن ضلــوا طريق العودة فأخبرهـم
بأن الجراح أضحت للبيــوت عُنوانا

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور مستشـ الحب ـار  
قديم 12-04-2009, 12:36 AM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال

البيانات
التسجيل: Jan 2009
العضوية: 299
المشاركات: 272
بمعدل : 0.05 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
المستشار غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الروني المنتدى : المنتدى الــعـام
افتراضي












عرض البوم صور المستشار  
قديم 12-04-2009, 02:11 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ماسي
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Oct 2008
العضوية: 107
المشاركات: 1,583
بمعدل : 0.27 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 20

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
بن لهمج غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الروني المنتدى : المنتدى الــعـام
افتراضي

شكرأ ياروني على الموضوع
هذالدستور هو السبب في بقاء النظام الى الان ..
اي مظمه دوليه او دوله خارجيه تتطلع عليه لاتجد فيه ثغرات
بل دستور مميز ومن هنا الدول والمنظمات تدعم البلد والمستفيدالاول الفاسدين في السلطه..
يعني بالمختصر المفيد .. كلمت حق يراد به باطل..الدستو ولاماده تنفذ منه...
هل قراءت ماده نصها يقول ثار قبلي ..زي ما تفعل الدوله الان تتفرج على القبايل
والعذر ثار قبلي...












توقيع :

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور بن لهمج  
قديم 12-04-2009, 03:30 PM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المشرف
الرتبة:

الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الروني

البيانات
التسجيل: Dec 2008
العضوية: 264
المشاركات: 2,093
بمعدل : 0.36 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الروني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الروني المنتدى : المنتدى الــعـام
افتراضي

شكرا على مروركم والدستور مطروح أمامكم وأكيد أنتم أطلعتم عليه في وقته بس نتمنى لوينفذ منه ولو حتى 20 % ياسلام والله نكون بلد متحضر ومتقدم 20 % بس من نظام وقوانين الدستور تنفذ لكن مثل ماقال أخوى الفاطمي شئ في وسطه ( ب ) يعيش في بطون الكتب أكيد عرفتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه












عرض البوم صور الروني  
قديم 26-11-2009, 11:35 AM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ذهبي
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الطاهري الخّربه

البيانات
التسجيل: Jul 2009
العضوية: 1032
الدولة: السعوديه
المشاركات: 1,163
بمعدل : 0.21 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الطاهري الخّربه غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الروني المنتدى : المنتدى الــعـام
افتراضي












توقيع :

أبــــو مـــحـــمــــد مـــقــيــر

عرض البوم صور الطاهري الخّربه  
موضوع مغلق

مواقع النشر


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وشروط المنتدى
الانتقال السريع إلى


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 01:40 AM.


المواضيع المطروحة تعبر عن رأي كاتبها ولاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المصعبين
Powered by vBulletin Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة @ موقع المصعبين