بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم صيام وعبادة من لا يصلي - هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات، ولكنه لا يصلي ، فهل يقبل صومه وعبادته؟
الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله عز وجل:{وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (سورة الأنعام:88) وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب ، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا، والصحيح القول الأول، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان عامدا ، ولو أقر بالوجوب ؛ لأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ». مجموع(15/176).
حكم تبييت النية في صيام الفرض والنفل - ما حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فكيف يعمل؟
من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه؛ لكونه يوما من رمضان, لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من المفطرات، وعليه القضاء؛ لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له » رواه الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وقال: إسناده كلهم ثقات ونقله الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو قول عامة الفقهاء، والمراد بذلك صيام الفرض؛ لما ذكرنا من الحديث الشريف، أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد الفجر؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. مجموع(15/251)
الأحاديث الصحيحة تدل على وجوب اعتماد الرؤية أو إكمال العدد وعدم اعتبار الحساب - أيجوز صوم رمضان وصلاة العيد على حساب التقويم؟
لا يجوز اعتماد التقويم وهو الحساب في الصوم والفطرة؛ لأن ذلك يخالف الأحاديث الصحيحة، وإنما العمدة على الرؤية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » وقوله عليه الصلاة والسلام: « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس إبهامه في الثالثة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار بأصابعه كلها » الحديث. يعني بذلك صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون تسعا وعشرين، ويكون ثلاثين، وقال عليه الصلاة والسلام: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ». وكلها أحاديث صحيحة ولها ألفاظ متعددة كلها متفقة في المعنى، وهي تدل على وجوب اعتماد الرؤية أو إكمال العدد، وأنه لا يجوز اعتماد الحساب، وبذلك قال أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم. مجموع(15/119)
من عجز عن الصيام دائما وجب عليه الإطعام - رجل طاعن في السن وأفطر أياما من رمضان، هل يقضي هذه الأيام أم يفدي؟وما مقدار الصاع بالكيلو ؟
إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (سورة البقرة: 185) أما إن كنت أخرت القضاء تساهلا منك مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء فإنه يلزمك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير. والواجب في ذلك نصف صاع عن كل يوم أخرت قضاءه إلى رمضان آخر من غير عذر ومقداره كيلو ونصف تقريبا، يدفع الطعام للفقراء والمساكين, ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد, ومتى عجزت عن القضاء بسبب كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه حسب تقرير الطبيب المختص الثقة سقط عنك القضاء, ووجب عليك الإطعام وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما. مجموع(15/204)