وام في يوم الاثنين, 28 أبريل 2008 أصدرت محكمة بني ياس الإبتدائية في الإمارات حكما بتغريم " ق.أ " مبلغ مليون ونصف المليون درهم لإيوائه 15 متسللا ومساعدتهم على دخول البلاد والإقامة فيها بشكل غير شرعي ..
وقضى الحكم بسجن المتهم الاول وبقية المتهمين مدة شهرين وإبعادهم عن أراضي الإمارات.
وتعد الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ المحاكم الإبتدائية فيما يتعلق بأحكام مخالفة قانون الجنسية والاقامة منذ انتهاء مهلة العفو عن المخالفين في الإمارات في الثالث من نوفمبر الماضي.
وكان المتهم قد استأنف الحكم الصادر بحقه وتم عرض القضية على محكمة الاستئناف التي عقدت برئاسة القاضي عبدالرحمن بهلول نهاية مارس الماضي واصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر عن محكمة بني ياس الابتدائية وادانة المتهم وفقا لما جاء في البند 3-4 من أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2007 بشأن دخول واقامة الاجانب.
من جانبه حذر المقدم ناجي عبدالقادر المصعبي رئيس قسم متابعة المخالفين من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو ايواء المخالفين والمتسللين تحت اي ذريعة او شكل من الاشكال ... موضحا أن ملاك المباني والشقق أو المستثمرين لها ملزمون بالتأكد من الاوضاع القانونية لمن يؤونهم تجنبا للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة نظرا لما يشكله إيواء المتسللين من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والدولة .. لافتا إلى أن حزمة الإجراءات والعقوبات الجديدة والمشددة التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن دخول واقامة الاجانب قد دخلت حيز التنفيذ.
وشدد على أن ادارات التفتيش ستستمر في تنفيذ حملاتها التفتيشية الدورية والمباغتة في شتى الاوقات والاماكن لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب وكل من شغل أو أوى أو سكن أو ساعد متسللاً بأية صورة كانت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء ... فضلا عن ملاحقة الأشخاص والجهات التي تقوم بتشغيل المخالفين أو تستغلهم أو تساعدهم وتشجعهم على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب ... وملاحقة كل من اشترك أو ساهم أو ساعد بأية صورة كانت أشخاصا على دخول الدولة أو الخروج منها أو الإقامة فيها بصورة غير مشروعة أو تهريب المتسللين .
كانت وزارتا الداخلية والعمل قد أقرتا غرامة قدرها مائة ألف درهم وعقوبة بالسجن لمدة شهرين على كل من يؤي أو يقوم بتشغيل متسللين بينما ستفرض نصف هذه الغرامة والسجن لشهر واحد لمن يقوم بإيواء وتشغيل العمالة المخالفة بعيد انتهاء المهلة التي منحها مجلس الوزراء في العفو عن المخالفين.
جدير بالذكر ان المادة 181 تنص على غرامة مقدارها خمسون ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة بخمسين ألف درهم في حالة العودة.. فيما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها مائة ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللا.
خبر قديم لكن فية نصيحة لاخواني في المنتدى من عواقب مخالفة القانون كما اشار اخونا المقدم ناجي عبدالقادر عبدالله شيخ بن حسين الفاطمي بذلك وهو مقدم بوزارة الداخلية ورئيس قسم متابعة المخالفين والاجانب بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي وان شالله يكون ترفيعة قريب برتبة عقيد وسف نبارك له في المنتدى باذن الله هو واخوانة الباقين من ابناء المصعبين الذين في الشرطة والجيش وهم كثيرين والى المزيد من التقدم في خدمة وطنة الغالي
الامارات العربية المتحدة