بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
☑ أحاديث من الصحيح المسند من أسباب النزول 🔹🔹
🔸للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله🔸
📌 سورة اﻷنفال 📌
📝 الحديث الثمانون 🔖🔖
▪ قوله تعالى:
{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ} الآية 9.
📍 قال الإمام الإمام أحمد ج1 ص30
حدثنحا أبو نوح قراد أنبأنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر نظر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلى أصحابه وهو ثلثمائة ونيف ، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة ، فاستقبل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال : " اللهم أين ما وعدتني اللهم ، أنجز لي ما وعدتني ، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا ". قال : فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه ، فأتاه أبوبكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه ، ثم التزمه من ورائه ، ثم قال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل الله عز وجل : {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ} وذكر الحديث . وقد تقدم بتمامه في سورة آل عمران.
🔸 الحديث أخرجه مسلم ج12 ص84 و85 والترمذي وقال حسن صحيح غريب ج4 ص111 و112 وعزاه الحافظ ابن كثير ج2 ص286 لأبي دواد وقال : وصححه علي بن المديني، وابن أبي حاتم ج3 ص230، وابن جرير ج9 ص189.
🌺 من فتاوى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله 🌺
❗ السؤال: رجل تزوج بامرأة وفي نيته أنه سيطلقها بعد مدة دون أن يخبرها فهل هذه متعة ؟
👇 الإجابة:
اختلف العلماء في ذلك ، فمنهم من يقول : لا بأس بذلك ، ومنهم من يقول : أنه يعتبر متعة .
والذي يظهر لي أن الصحيح هو قول من يقول : إنه يعتبر متعة ، لأن فيه معنى المتعة وهو الزواج المؤقت .
🔻🔸🔹🔻🔸🔹🔻
▪ من شريط : " الرد الوجيه على أسئلة بيت الفقيه "
🔸🔹لسماع الفتوى صوتيا : 📢
http://www.muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa371.mp3
🔮 من الفتاوى النسائية 🔮
🔸للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله🔸
🌹 السؤال: ماحكم إجهاض الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح ؟
🍥 الإجابة:
هذا لا يجوز ، وهو يعتبر حملاً وإن لم ينفخ فيه الروح إلا أن يقرر الطبيب المسلم الأمين أن المرأة ستموت ، فالفرع أهون من الأصل ، ولا بأس بالاجهاض .
أما لأجل أنها مدرسة ، أو لأجل أنها موظفة ، أو لأجل أنها ما تريد التكلفة على نفسها بالرضاع والحضانة ، فهذا لا يجوز " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق " ، وإذا كانت الآية من إملاق فكذلك أيضاً العبث .
🌂🌂🌂🌂🌂🌂
〽 المصدر :
http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=54
✏ من فتاوى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ✏
❗السؤال: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية، هل ينقض الوضوء أم لا وهل الزوجة أجنبية مع الدليل ؟
👇 الإجابة:
أما مصافحة المرأة الأجنبية فلا يجوز ؛ لما رواه الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إني لا أصافح النساء " ، ولما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : والله ما مست يده - تعني رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يد امرأة قط .
ولما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش " .
فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية والله المستعان .
وأما نقض الوضوء فلا ينقض الوضوء .
🔻س : الزوجة هل هي أجنبية ؟
ج : الزوجة ليست بأجنبية مادامت في عصمته وتحت عقد نكاحه .
أما لمس المرأة فلا يكون ناقضا لما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله تعلى عنها كانت معترضة أمام رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو يصلي الوتر فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها .
وأما قوله تعالى : " أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ " فالمراد به : الجماع كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه .
🔻🔸🔹🔻🔸🔹🔻
▪ المصدر :
http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=181
📖كتاب الطهارة من الجامع الصحيح📖
🔸للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله🔸
▫ باب : فضل الوضوء*▫
🔻 قال أبو داود رحمه الله
حدثنا محمد بن حرب الواسطي حدثنا يزيد يعني ابن هارون حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال : زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه " .
🔸 قال الشيخ مقبل : هذا حديث صحيح*.
〰 الحديث الثاني 〰
🔻 قال الإمام أحمد رحمه الله :
حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قيل له : كيف تعرف من لم يرك من أمتك ؟ ، فقال: " إنهم غر محجلون بلق من آثار الوضوء " .
🔸 قال الشيخ مقبل : هذا حديث حسن .
〰 الحديث الثالث 〰
🔻 قال الامام أحمد رحمه الله ( ج5 ص254 ):
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا نوح بن ميمون [قال أبو عبد الرحمن هو أبو محمد بن نوح وهو المضروب ]ثنا أبو خريم عقبة بن أبي الصهباء حدثني أبو غالب الراسبي انه لقي أبا أمامة بحمص فسأله عن أشياء حدثهم أنه سمع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو يقول : " ما من عبد مسلم يسمع أذان صلاة فقام إلى وضوئه الا غفر له بأول قطرة تصيب كفه من ذلك الماء فبعدد ذلك القطر حتى يفرغ من وضوئه إلا غفر له ما سلف من ذنوبه وقام إلى صلاته وهى نافلة " .
قال أبو غالب قلت لأبي أمامة آنت سمعت هذا من النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : أي والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان ولا تسع ولا عشر وعشر وعشر وصفق بيديه .
🔸 قال الشيخ مقبل : هذا حديث حسن*.