بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد - س: ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان ذلك في بلد مسلم أو كافر أو كان في البرية؟.
ج: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة، ثم بان أنه صلى إلى غيرها، أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة؛لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد.(مجموع10/420).
حكم مصاحبة المتهاون بالصلاة - س: ما حكم مصاحبة المتهاون بالصلاة؟.
ج: لا تجوز مصاحبته ولا غيره من الكفرة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) في الصحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه بإسناد صحيح، مع دلائل أخرى تدل على ذلك.(مجموع10/260، 15/428).
المشروع للمسلم الحرص على الصف الأول والقرب من الإمام - س: ألحظ في بعض المساجد أن كثيرًا من الناس عندما يدخلون لأداء الصلاة، والصلاة لم تقم بعد لا يتقدمون إلى الصفوف الأولى، وإنما يتفرقون في المسجد يمنة ويسرة وفي المؤخرة، وبعد الإقامة يتقاربون ويصفون؛ ولكنهم لا يحرصون على القرب من الإمام فهل فعلهم هذا موافق للسنة، وإذا كان ليس كذلك فهل من نصيحة لهم؟.
ج: المشروع للمسلم إذا أتى المسجد أن يتقدم إلى الصف الأول، وأن يحرص على القرب من الإمام ومتى كمل الصف الأول، شرع للمسلم التقدم للصف الثاني وهكذا، وما كان من نقص فليكن في الصف الآخر، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأمرهم بذلك، ويمين كل صف أفضل من يساره، ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: ((ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها)) ؟ فقالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال عليه الصلاة والسلام ((يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف)) خرجه مسلم في صحيحة. والله ولي التوفيق.(مجموه12/206).
حكم إمامة الصبي - س: هل تجوز إمامة الصبي؟.
ج: لا بأس بإمامة الصبي إذا كان قد أكمل سبع سنين أو أكثر وهو يحسن الصلاة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك؛ ولكن الأفضل أن يختار الأقرأ من الجماعة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنًا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . (مجموع30/165)