بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمامة المرأة للرجل - س: هل يجوز أن تؤم المرأة زوجها في صلاة الليل إذا كانت أقرأ منه، وتقول أيضًا: إن زوجها فاتته صلاة العصر، وعندما دخل المنزل وجدها تصلي دخل معها مأمومًا، فهل تصح صلاتهما؟.
ج: لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى المذكور أن يعيد صلاته، وفق الله الجميع.(مجموع12/131).
النساء ليس عليهن أن يصلين جماعة - س: نحن أكثر من ست نساء نعيش في بيت واحد وتمر علينا أوقات الصلاة المفروضة ونصلي فرادى، وأتانا بعض الأقارب ونصحنا بإقامة الصلاة جماعة، وبين لنا أننا بذلك ندرك فضل الجماعة، فهل هذا صحيح؟.
ج: النساء ليس عليهن جماعة؛ ولكن إذا صلين جماعة فلا بأس، وإن صلت كل واحدة وحدها فلا بأس، وإذا صلين جماعة فنرجو لهن فضل الجماعة ولا سيما إذا تيسر طالبة علم تؤمهن وترشدهن؛ ولأن في اجتماعهن على الصلاة تعاونا على البر والتقوى، وإمامتهن تقف وسطهن في الصف الأول وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال.(مجموع12/76)..
س: ما حكم صلاة الجماعة للمرأة في المدارس، نرجو التوجيه؟.
ج: صلاة الجماعة على النساء غير واجبة؛ لكن إذا صلين جماعة فلا بأس حتى يتعلم بعضهن من بعض، ويستفيد بعضهن من بعض، وقد جاء عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنهما أمتا بعض النساء، ومعلوم ما في هذا من الفضل والمصلحة إذا كان بينهن امرأة ذات علم تؤمهن ويستفدن منها كثيرًا، ويتعلمن منها كيف يؤدين الصلاة، وهي تقف وسطهن لا أمامهن وتجهر في الجهرية، فهذا مستحب إذا تيسر وليس بواجب، إنما تجب الجماعة على الرجال في بيوت الله عز وجل عملًا بالأدلة الشرعية، وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن سواء كن فرادى أو جماعات.(مجموع12/77).