مسائل مهمة ومختصرة في المسح على الخفين )1_3
• الخفاف: ما يلبس على الرِجل وتكون من الجلد ونحوه، أماالجوارب: فهي ما يلبس كذلك على الرِجل، لكن تكون من القطن ونحوه(الشراب).
• المسح على الخفين من السنة، فمن كان لابساً لهما على طهارة فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل القدمين؛ ودليل ذلك مافي الصحيحين وغيرهما، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ (ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مسح برأسه)، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما.
• إذا أراد أن يمسح على الخفين أو الجوربين فلا بد أن يكون قد أدخلهما على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، كما هو محل اتفاق عند أهل العلم، وحُكي خلاف لكنه شاذ لا يُعتد به.
• المقيم يمسح يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا على الوجوب -أي لايجوز له المسح عليهما بعد انتهاء المدة- كما هو مذهب جمهور العلماء، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "..جعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم" رواه مسلم وغيره.
• يبتدئ التوقيت: من أول مسحه على خفيه، سواءا كان المسح لوضوءٍ بعد حدث أو تجديداً لوضوء، وليس من لبسهما، وهذا قول للإمام أحمد واختاره ابن المنذر وهو المأثور عن عمر ورجحه العلوان، (فإذا لبسهما الفجر على طهارة ثم لم يمسح عليهما إلا لصلاة الظهر فمن هنا يبدأ التوقيت).
. وللحديث بقية..