الإهداءات



المنتدى الاسـلامي كل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية

 
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-07-2010, 10:51 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مميز

البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 2520
الدولة: مكه
المشاركات: 286
بمعدل : 0.05 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
النادر المصعبي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : المنتدى الاسـلامي
افتراضي الفرق بين الزكه والصدقه





الزكاة : هي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات إلى مستحقيهاعلى حسب ما بينه الشرع .

و أما الصدقة :
هي التعبد لله بالإنفاق من المال
من غير إيجاب من الشرع ، وقد تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة .

الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي : الذهب والفضة والزروع والثماروعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم .

وأما الصدقة :
فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد .

الزكاة : يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب . ولها مقدار محدد في المال .

وأما الصدقة : فلا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار .

الزكاة : أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم ،
وهم المذكورون في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة / 60 .

وأما الصدقة :
فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم .
من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة .

وأما الصدقة : فلا يجب فيها شيء من ذلك .

مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
” ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بهاجنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، …” رواه مسلم.
وأما الصدقة : فلا يعذب تاركها
.

الزكاة : على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب والأجداد والجدات ، والفروع هم الأولاد وأولادهم .

وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للفروع والأصول

الزكاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب .
عن عبيد الله قال:أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسمالصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال : ” إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ” .
صححه الألباني .
وأما الصدقة :
فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب .

الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم .
بل ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة .

وأما الصدقة : فتصرف إلى القريب والبعيد .

الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين إلا المؤلفة قلوبهم ،

وأما الصدقة فيجوز
.كما قال الله تعالى :
{ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا }
الإنسان / 8 ،
قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً .
لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع
على ذلك .

وأما الصدقة :
فيجوز أن تعطى للزوجة .

فاللهم قربنا الى كل عمل صالح يقربنا اليك












عرض البوم صور النادر المصعبي  
 

مواقع النشر


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وشروط المنتدى
الانتقال السريع إلى


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 07:25 AM.


المواضيع المطروحة تعبر عن رأي كاتبها ولاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المصعبين
Powered by vBulletin Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة @ موقع المصعبين